السيد محمد سعيد الحكيم

59

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

مسألة ( 103 ) : يصدق الإناء على ما يتعارف الأكل والشرب فيه وكذا ما يتعارف الغسل والوضوء فيه - حتى الإبريق ونحوه على الأحوط وجوباً - ، وأما ما عدا ذلك فلا يصدق إطلاق الإناء عليه فلا بأس باستعماله وإن كان من الذهب أو الفضة .